السيد محمد صادق الروحاني

164

منهاج الفقاهة

إذا عرفت هذا فاعلم أن تلف العوضين ملزم اجماعا { 1 } على الظاهر المصرح به في بعض العبائر ، أما على القول بالإباحة فواضح لأن تلفه من مال مالكه ، ولم يحصل ما يوجب ضمان كل منهما مال صاحبه { 2 ] وتوهم جريان قاعدة الضمان باليد هنا مندفع بما سيجئ .